جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أي : لو أوصى بجزء من حصة ابنه زيد ، و ذكر تخصيص الوصية بكونها من نصيبه ، ففي تحقيق مقتضى لفظه احتمالات : الاول كون الوصية متحدة ، و وجهه : إن الذي دل عليه لفظ الموصى هو كون الجزء المقدر للاجنبي ، و لم يتعرض إلى ما سوى ذلك فيتبع مقتضى اللفظ . الثاني : كون الوصية متعددة و هي مرتبة و الوارث مقدم ، فأما وجه تعددها فلاستواء الوارثين في البنوة و اشتركهما في سبب الارث فتفاوتهما في الاستحقاق لابد من استناده إلى سبب ، و ليس إلا الوصية للآخر بالزائد ، و لان حصر الوصية بالجزء في نصيب أحدهما يستلزم توفير نصيب الآخر عليه فتكون وصية بالزائد . و فيه نظر ، لان استواءهما في الاستحقاق ثابت بأصل الشرع ، فإن لكل واحد منهما نصف التركة ، و حرمان أحدهما من بعض حصته إنما هو بالوصية ، فلا يلزم حرمان الآخر من بعض حصته ، لاختصاص الاول بالسبب ، فلا يكون أخذ للزائد بالوصية بل بأصل الارث . و الحاصل ان الاستواء في الارث إنما هو مع عدم حصول مانع ، فإذا حصل مانع يقتضي الحرمان لاحدهما لم تجب مساواة الآخر له ، و حصر الوصية في نصيب أحدهما لا يدل على أزيد من أن الآخر لا وصية له من نصيبه ، و هذا لا يشعر له بالوصية بالزائد . و أما التقديم ، فلان الوصية اقتضت أن يأخذ نصيبه كملا و لا يزاحمه الموصى له ، و ذلك يقتضي الترتيب و التقديم له على تقدير التعدد ، إذ لا يراد بالتقديم هنا إلا ذلك . الثالث : التعدد و الترتيب و تقديم الاجنبي : أما التعدد ، فلما مر ، و أما تقديم الاجنبي ، فلان الوصية للوارث الآخر إنما استفيدت من الوصية للاجنبي ، فهي تابعة لها و متأخرة عنها ، فتكون الوصية للاجنبي مقدمة عليها . الرابع : عدم التقديم لاحداهما على الاخرى مع التعدد : و وجهه استفادتهما

/ 349