[ و تصح من اثني عشر ، لانا ندفع ربع المال إلى الموصى له به ، و نأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا إلى الموصى له ، يبقي ثلث مال إلا نصيبا ، ندفع نصفه إلى الموصى له به ، و نضم الباقي و هو سدس مال إلا نصف نصيب إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال و نصف سدس مال إلا نصف نصيب ] و لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة ، و لآخر بربع ما يبقى من الثلث و لثالث بربع المال ، فالمخارج أربعة و ثلاثة و أربعة ، و مضروبها ثمانية و أربعون ، ثم خذ سهام البنين الثلاثة و زد عليها واحدا و اضربها في ثمانية و أربعين يبلغ مائة و اثنين و تسعين ، انقصها مضروب واحد في مخرج الثلث و الربع ، أو مضروب ربع سهم في ثمانية و أربعين - و هو اثنا عشر - يبقى مائة و ثمانون فهي المال . فإذا أردت النصيب فانقص من ثمانية و أربعين نصف سدسها ، إذ هو ربع الثلث ، لاجل الوصية الثانية - و ذلك أربعة - ، و ربعها لاجل الوصية الثالثة - و ذلك اثنا عشر - يبقى اثنان و ثلاثون فهي النصيب . فإذا دفعتها إلى الموصى له الاول بقي من الثلث ثمانية و عشرون ، فادفع ربعها إلى الموصى له الثاني - و هو سبعة - يبقى احد و عشرون ، ثم ادفع ربع المال - و هو خمسة و أربعون - إلى الموصى له الثالث يبقى ستة و تسعون ، لكل ابن اثنان و ثلاثون ، و على هذا القياس . و اعلم أن ما ذكره المصنف في بيان هذا الفرض بطريق الحشو أحسن من ما ذكره سابقا و أوفق لكلامهم . قوله : ( و يصح من اثني عشر ، لانا ندفع ربع المال إلى الموصى له به و نأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا إلى الموصى له به يبقى ثلث مال الا نصيبا ندفع نصفه إلى الموصى له به و نضم الباقي - و هو سدس مال إلا نصف نصيب - إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال و نصف سدس مال الا نصف