جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
أعني سهما في مخرج الثلث و الربع الواقعين في الوصيتين الآخرتين ، و ذلك اثنا عشر ، أو مضروب نصف في أربعة و عشرين ، و الخارج على كل ثقدير اثنا عشر ، و يبقى أربعة و ثمانون فهي المال . فإذا أردت معرفة النصيب فانظر إلى الاربعة و العشرين التي هي مضروب المخارج ، و أنقص سدسها لاجل الوصية الثانية فإنها نصف ما يبقى من الثلث و نصف الثلث سدس و ربعها لاجل الوصية الثالثة فإنها ربع المال ، فتنقص من الاربعة و العشرين ما هو بالنسبة إليها كهذين الكسرين - أعني السدس و الربع - يبقى أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له من المال ، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث ، إلى آخر ما ذكره المصنف . و على هذا فلو أوصى له بمثل نصيب أحد بنية الاربعة ، و لآخر بخمس ما يبقى من الثلث ، و لثالث بسدس المال فالمخارج خمسة و ثلاثة و ستة ، مضروبها تسعون ، تزيد على عدد البنين واحدا للوصية الاولى ، و تضرب ذلك في تسعين تبلغ أربعمائة و خمسين ، تنقصها مضروب واحد في مخرج الثلث و السدس ، أو مضروب خمس في تسعين و ذلك ثمانية عشر على كل من التقديرين ، يبقى أربعمائة و اثنان و ثلاثون فهي المال . ثم أنظر التسعين و أنقص منها خمس ثلثها لاجل الوصية الثانية ستة ، و سدسها لاجل الوصية الثالثة خمسة عشر ، يبقى تسعة و ستون ، و ذلك هو النصيب . فإذا أردت التجزئة فادفع إلى الموصى له الاول ذلك ، يبقى من الثلث خمسة و سبعون ، لانه مائة و أربعة و أربعون ، ادفع خمس الباقي من الثلث - و هو خمسة عشر - إلى الموصى له الثاني يبقى ستون ، ادفع سدس المال كله - و هو اثنان و سبعون - إلى الموصى له الثالث يبقى مائتان و ستة و سبعون أقسمها على البنين الاربعة ، نصيب كل واحد تسعة و ستون .