جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ يعدل ثلاثة انصباء . فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال و نصف سدس مال تعدل ثلاثة انصباء ، و نصفا ، فالنصيب سدس و المال اثني عشر ، لانها مخرج الثلث و الربع . و لو أوصى بمثل أحد بنية الستة و بخمس ما يبقي من ربعه بعد ] نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال و نصف سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء و نصفا فالنصيب سدس و المال اثنا عشر لانها مخرج الثلث و الربع ) . تصح المسألة من اثني عشر بالجبر و المقابلة ، و الباقي من المال في قوله : ( و نضم الباقي - و هو سدس مال إلا نصف نصيب - . إلى الباقي من المال ) سدسان و نصف سدس ، لانك اقتطعت من المال ربعه و ثلثه ، و ذلك ثلاثة أسداس و نصف ، يبقى ما ذكر . فإذا ضممت إليه ما بقي من الثلث - و هو سدس مال إلا نصف نصيب ، و ذلك نصف ثلثه إلا النصيب - بلغ مال و نصف سدس مال إلا نصف نصيب ، و ذلك يعدل أنصباء الورثة و هي ثلاثة ، لان ما يبقى بعد الوصايا حق للورثة . و قوله : ( فإذا جبرت و قابلت كان مال و نصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا ) فيه مناقشة ، لان المقابلة إذا كانت إسقاط المشترك ، و لا مشترك بين المتعادلين ، فلا موضع لذكرها . و قوله : ( فالنصيب سدس ) يقتضي أن تكون أنصباء الورثة نصف المال ، و حينئذ فالباقي من النصيب سدس ، لان النصيب سدس للموصى له الاول و نصف الباقي هو نصف سدس للموصى له الثاني ، فيبقى من النصف سدس و نصف سدس هما ربع المال للموصى له الثالث . و المال اثنا عشر ، لاشتمال الوصية على الثلث و الربع و مخرجها ذلك ، أو لان السدس و الربع اللذين ساق إليهما العمل مخرجهما اثنا عشر . قوله : ( و لو أوصى بمثل أحد بنية الستة و بخمس ما يبقى من ربعه