[ له و كان الموصى به للورثة ، و إن كانت قيمته أقل أعتق و أعطى الفاضل ، و إن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي و إن بلغت الضعف على رأي . ] و لا شيء له ، و كان الموصى به للورثة ، و إن كانت قيمته أقل أعتق و أعطى الفاضل ، و إن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي و إن بلغت الضعف على رأي ) . إذا أوصي لعبد نفسه بجزء مشاع في التركة كثلثها و ربعها صحت الوصية ، سواء كان قنا أم لا . ثم ينظر فإن كان الموصى به بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق و لا شيء له ، و يكون باقي التركة للورثة ، و جرى ذلك مجرى ما إذا قال : أعتقوا عبدي من ثلثي . و إن كانت قيمته أقل أعتق و أعطى الفاضل ، و إن كانت قيمته أكثر عتق منه بقدر الوصية إن كانت الثلث فما دون ، أو بقدر ما يحتمله الثلث إن زادت ، و استسعى للورثة في الباقي ، سواء كانت قيمته ضعف الوصية أم لا ، ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، علي بن بابويه ( 2 ) ، و أبو الصلاح ( 3 ) ، و ابن إدريس ( 4 ) ، و أكثر المتأخرين . و قال المفيد : إذا بلغت القيمة ضعف الوصية بطلت ( 5 ) ، و هو اختيار الشيخ في النهاية ( 6 ) ، و ابن البراج ( 7 ) ، لما رواه الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه
1 - الخلاف 2 : 185 مسألة 48 كتاب الوصايا . 2 - نقله عنه العلامة في المختلف : 505 . 3 - الكافي في الفقة : 365 . 4 - السرائر : 386 . 5 - المقنعة : 102 . 6 - النهاية : 610 . 7 - المهذب 2 : 107 .