جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 10 -صفحه : 349/ 64
نمايش فراداده

إلى أخوين مع الابن . و قوله : ( و الاقرب إعطاء الابن الثلث ) تفريع على وجوب الصرف إلى الابن و جميع الاخوة ، إذ لو أوجبنا الدفع إلى أخوين لكان للابن الثلث لا محالة . و يمكن أن يقال : إن هذا لا يختص بوجوب الصرف إلى الجميع ، لانا إذا لم نقل بالوجوب فلا ينتفي الجواز ، فعلى هذا ما الذي يجب دفعه إلى الابن إذا أريد الدفع إلى جميع الاخوة وجوبا أو جوازا ؟ الاقرب عند المصنف دفع الثلث ، و وجه القرب : أنه لو كان مع الابن ابنان آخر ان لمنعوا الاخوة و أخذ هو الثلث ، و استحقاق الاخوة إنما هو لنصيب الابنين المعدومين . و يعارض بأن الاولاد لو كانوا أربعة و دفع الوصية إلى الجميع وجوبا أو جوازا لا ستحق الابن الربع ، فيكون للاخوة على هذا الفرض نصيب المعدومين من الاولاد هنا ثلاثة أرباع دون ثلثين ، و لو كانوا خمسة لكان الخمس له و هكذا . و لا ترجيح لواحد من هذه الامور المفروضة على غيره ، فلم يبق إلا اعتبار عدد الجميع حال الدفع . و ربما احتج للاقرب : بأنا أقمنا من وجد في الدرجة الثانية مقام من عدم من الدرجة الاولى ، لضرورة الجميع . و يرد عليه : أن المعدوم من الدرجة الاولى كما يمكن فرضه اثنين كذا يمكن فرضه أزيد ، على أن استحقاق من وجد فى الدرجة الثانية في هذه الصورة ليس لقيامهم مقام من فقد في الدرجة الاولى ، بل ذلك ثابت لهم بالاصالة من حيث تناول لفظ الموصى لهم الآن . و احتج أيضا بأن المستحق للجميع ثلاثة من أقرب الناس فمستحق الثلث واحد أقرب و هو هنا ثابت في الابن ، و ليس بواضح ، لان المستحق على أحد الوجهين الموجودون مع وصف الاقربية و إن زادوا على الثلاثة ، و الاصح إعطاء الابن كغيره ، فإن أعطى ثلاثة فالثلث ، و إلا فالربع .