جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة ، فلو كان له ابن واخ و عم تساووا . و لو كان له ابن و ثلاثة اخوة دخلوا اجمع في الوصية ، و الاقرب إعطاء الابن الثلث . ] يصدق عليه اسم الجمع ثلاثة ، و لو قلنا اثنان لاعتبرا كما نبه عليه في التذكرة ( 1 ) . و لان الموصى له ليس هو الجميع ، لعدم دلالة لفظ الوصية عليه ، فتعين أن يكون البعض ، و ليس معينا بخصوصه بل هو منتشر فيهم ، فيتحقق الامتثال بالصرف إلى ما يقع عليه لفظ الجماعة منهم . و من استواء نسبة اللفظ إليهم ، فلا يختص به بعض دون الباقين ، و ليس بشيء و إلا لزم التعميم لو صرح بالوصية لثلاثة من أقرب الناس إليه ، و وجد في درجة واحدة أزيد من ثلاثة ، و الاصح الاول . قوله : ( و لو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة ، فلو كان له ابن وأخ و عم تساووا ، و لو كان له ابن و ثلاثة اخوة دخلوا أجمع في الوصية ) . إذا لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الدرجة الثانية إن وفت ، و الا فمن الثالثة ، لانه يصدق حينئذ على من في الدرجة الاولى و من أكمل به ممن هو في الدرجة الاخرى أنهم جماعة من أقرب الناس إليه لانهم أقرب بالاضافة إلى من عداهم كابن وأخ و عم . و لو وجد ابن و ثلاثة اخوة مثلا ، فقد حكم المصنف بدخولهم أجمع في الوصية ، و قد سبق عن قريب تردده في جواز تخصيص ثلاثة دون الزائد في وجوب الصرف إلى الجميع ، فيكون هذا رجوعا عن التردد إلى الجزم ، و على ما اخترناه فإنما يجب الدفع