جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 10 -صفحه : 349/ 78
نمايش فراداده

[ أما لو أوصى للفقراء بعشر و للمساكين بخمس ، وجب التمييز . ] و قال في التذكرة : و هل يدخل المساكين في الوصية للفقراء ؟ اشكال ، أقربه الدخول إن جعلنا المسكين أسوأ حالا من الفقير ، و كذا لو أوصى للمساكين ففي دخول الفقراء اشكال ، أقربه الدخول إن جعلنا الفقير أسوأ حالا من المسكين ( 1 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاشكال في العبارة يحتمل تعلقه بكل من المسألتين ، و منشؤه حينئذ من إطلاق كل من لفظة الفقراء على المساكين و بالعكس عند الانفراد . و من الشك في كون ذلك حقيقة ، و الاصل عدم الترادف . و يحتمل تعلقه بالاخيرة خاصة ، تنزيلا على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير . و وجهه : أنه على هذا التقدير يندرج المسكين في الوصية للفقراء جزما ، لكونه أسوأ حالا بخلاف العكس فإن فيه الاشكال ، و منشؤه من إطلاق لفظ المسكين على الفقراء عرفا عند الانفراد ، و من أنه لكون المسكين أسوأ حالا منه لا يتناوله لفظه فلا يندرج في الوصية ، فيكون منشأ الاشكال من تعارض الاستعمال العرفي و الوضع اللغوي . و الظاهر تعلق الاشكال بالمسألتين معا ، سواء قلنا بأن الفقير أسوأ حالا أم المسكين ، لان أيهما كان أسوء حالا لا يجب أن يتناوله لفظ الآخر ، لاختلاف المسمين ، و منشأ الاشكال حينئذ : اختلاف المعنى لغة ، و جواز إطلاق كل من لفظ أحدهما على الاخر عرفا . و الذي يقتضيه الدليل عدم دخول أحدهما في الوصية للآخر ، لاختلاف الوضعين ، و الاطلاق العرفي لم يبلغ درجة الحقيقة ، إلا أن تدل القرينة على إرادة الدخول ، و تكفي في ذلك القرينة المستفادة من حال الموصى ، و قصده ، و ما يفهمه أمثاله عرفا ، و اعلم أن تحقيق الاسوأ حالا منهما موضعه كتاب الزكاة . قوله : ( أما لو أوصى للفقراء بعشر و للمساكين بخمس وجب التمييز ) .

1 - التذكرة 2 : 472 .