جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و الاكتفاء بواحد من كل صنف . و لو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين و بالعكس على اشكال ] . و يحتمل ضعيفا إلحاقها بالزكاة في حكمها ، فيكون كل واحد من الاصناف مصرفا تاما يجوز الاقتصار عليه و المفاضلة في توزيعها عليهم ، نظرا إلى أن الوصية لاصناف الزكاة يشعر بأنه جعفل الوصية كالزكاة و جارية مجراها ، و ضعفه ظاهر ، و الاصح الاول . قوله : ( و الاكتفاء بواحد من كل صنف ) . أي : و الاقرب في الوصية للاصناف الاكتفاء في صرف كل ثمن من الوصية إلى واحد من كل صنف ، فلا يجب صرفه إلى اثنين أو ثلاثة خلافا لجمع من العامة . و وجه القرب : إن آحاد الصنف لما لم يكونوا محصورين امتنع كون الموصى به للمتعدد ، فيكون ذلك الصنف مصرفا لثمن الوصية ، فيكفي فيه الواحد كما في الزكاة ، لان استحقاق المتعدد . إما على وجه التشريك ، أو على وجه كونه مصرفا ، و لما انتفى الاول تعين الثاني . و يحتمل وجوب الصرف إلى مسمى الجمع ، نظرا إلى ظاهر اللفظ كما في الوقف و يضعف بأن الجمع في لفظ الوصية لاصناف الزكاة في الاصناف لافي آحاد الاصناف ، و في الوصية لمستحقيها يتحقق الجمع بتعدد الصنف ، و الاصح ما قربه المصنف . قوله : ( و لو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين ، و بالعكس على اشكال ) . لو أوصى للفقراء و المساكين معا وجب الصرف إليها إجماعا ، ذكره المصنف في التذكرة ( 1 ) . و لو أوصى لاحدهما ، فقد قال بعض العامة : إنه يندرج فيه الآخرة ، لان كل واحد من الاسمين يقع على الفريقين عند الاجتماع ( 2 ) .