[ و الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين و استدعاء المؤمنين . و لا يجب الاجابة ، بل تستحب ، و كذا الاكل و إن كان صائما ندبا . ] مباركا سويا ، و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا ) ( 1 ) . و في لفظ آخر : ( فان قضيت في رحمها شيئا ، فاجعله مسلما سويا ، و لا تجعله شرك شيطان ) ( 2 ) . قوله : ( و الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين ، و استدعاء المؤمنين ، و لا تجب الاجابة ، بل تستحب [ و كذا الاكل ] ( 3 ) و إن كان صائما ندبا ) . الوليمة هي : طعام العرس ، قال ثغلب و غيره من أهل اللغة : إنه لا يقع على غيره ، قال في التذكرة : و إنما سمي طعام العرس الوليمة ، لاجتماع الزوجين ، لان الاصل في الوليمة اجتماع الشيء و تمامه ( 4 ) . و يسمى الطعام المتخذ عند الولادة : الخرس و الخرسة ، و عند الختان : العذيرة و يسمى الاعذار ، و عند احداث البناء : الوكيرة ، يقال : وكر و خرس بالتشديد ، و عند قدوم الغائب ، النقيعة ، يقال : نقع بالتخفيف ، و الذبح عند حلق رأس المولود في اليوم السابع : العقيقة ، و عند حذاق الصبي : الحذاق بفتح أوله ، و كسره : تعلم الصبي القرآن أو العمل ، و المأدبة : اسم لما يتخذ من سبب . و زفاف العروس إلى زوجها بكسر أوله : اهداؤها اليه . و لا خلاف عندنا في استحباب الوليمة ، و للشافعية في استحبابها أو وجوبها
1 - الكافي 5 : 500 حديث 2 . 2 - الكافي 5 : 1 ، حديث 3 . 3 - ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ش ) و ( ض ) و أثبتناه من خطية القواعد المعتمدة ، لشرح المصنف له ، و به يتم سياق العبارة . 4 - تذكرة الفقهاء 2 : 578 .