جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
قولان ( 1 ) . و ليكن ذلك يوما أو يومين ، قال الباقر عليه السلام : ( الوليمة يوم و يومان مكرمة ، و ثلاثة أيام رياء و سمعة ) . و وقتها هل هو قبل الدخول ، أم بعده ؟ لم أجد به تصريحا ، و روى السكوني عن الصادق عليه السلام قال : ( زفوا عرائسكم ليلا ، و أطعموا ضحى ) ( 3 ) و ظاهر هذه أنه بعد الدخول . و في رواية الوشا عن الرضا عليه السلام قال : ( إن النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه و آله آمنة بنت أبي سفيان فزوجه ، دعا بطعام و قال : إن من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج ) ( 4 ) و ظاهر هذا أنه بعد العقد . و رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه و آله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أو لم عليها و أطعم الناس الحيس ) ( 5 ) و هذه محتملة ، و لعل الكل جائز . و لا تجب الاجابة إلى الدعوة إلى وليمة العرس عند علمائنا أجمع ، بل تستحب ، و هو أشهر قولي الشافعي ( 6 ) ، بناء على استحباب الوليمة ، و على الوجوب تجب الاجابة عنده قطعا . و يستحب الاكل و إن كان صائما ندبا ، و قوى في التذكرة استحباب إتمام الصوم