جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 12 -صفحه : 507/ 200
نمايش فراداده

عدم تعلق التوارث واستحقاق النفقة بالرضاع

ثبوت المحرمية بالرضاع كثبوتها بالنسب

[ و تثبت بالرضاع المحرمية كالنسب ، فللرجل أن يخلو بامه و أخته و ابنته و غيرهن بالرضاع كالنسب . و لا يتعلق به التوارث و استحقاق النفقة ، و في العتق قولان . و النظر في الرضاع يتعلق بأركانه ، و شروطه ، و أحكامه : ] استصحابا لما كان ، و لان الاشتباه في المجموع . قوله : ( و تثبت بالرضاع المحرمية كالنسب ، و للرجل أن يخلو بامه و أخته و بنته و غيرهن بالرضاع كالنسب ، و لا يتعلق به التوارث و استحقاق النفقة ، و في العتق قولان ) . لا ريب أن كل موضع تثبت المحرمية بالنسب تثبت المحرمية بمثل تلك القرابة من الرضاع ، فالأَم من الرضاع محرم كالام من النسب ، و كذا البنت و الاخت و غيرهن ، و متى تثبت المحرمية بأحد الامرين ثبت جواز الخلوة ، بمعنى : أن ينفرد الرجل بمحرمه من النساء ، كامه و أخته و بنته ، من أن يكون هناك شخص ثالث له تمييز ، و لا يجوز ذلك في الاجنبية ، لما اشتهر من قوله صلى الله عليه و آله : ( لا يخلون رجل بإمرأة فان الشيطان ثالثهما ) ( 1 ) رواه العامة . و لا يثبت التوارث بالرضاع إجماعا ، و كذا استحقاق النفقة و الولاية و الحضانة و تحمل العقل و سقوط القود و المنع من الشهادة و الحبس بالدين . و في ثبوت العتق إذا ملك امه و أخته من الرضاع و نحوهما ممن ينعتق مثلهن من النسب إذا ملكه قولان ، تقدما في البيع ، و سيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى في العتق ، و الاصح الثبوت . قوله : ( و النظر في الرضاع يتعلق بأركانه و شروطه و أحكامه :

1 - مسند أحمد 1 : 18 و 26 .