جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
على تلك الارض . و الظاهر أنه لو أمكنه نكاح إمرأة لا يتمارى فيها لم يمنع من النكاح من اللواتي يرتاب فيهن ، لان عسر اجتناب المحصور أسقط وجوب الاجتناب . الثانية : أن يكون الاختلاط بعدد محصور في العادة ، فيمنع من النكاح هنا ، لوجوب اجتناب المحرم ، و لا يتم إلا باجتناب الجميع ، و لا عسر في اجتناب العدد المحصور ، و لو بادر و عقد على واحد ة كان العقد باطلا ، لثبوت المنع من جميعهن ، فلو زال اللبس بعد العقد و تبين أن المعقود عليها المحرم ففي الحكم بصحة النكاح حينئذ تردد ، لسبق الحكم ببطلانه ، و لانه وقع مع اعتقاد العاقد عدم صحته . و اعلم : أن في قول المصنف : ( و لو اشتبهت بمحصور العدد عادة ) اشارة إلى المراد من المحصور و غير المحصور ، و فيه أيضا تنقيح لقوله قبله : ( بأهل قرية ) حيث أنه يعلم منه أن المراد قرية لا ينحصر عدد نسائها عادة . و توضيحه : أن المراد من عدم الانحصار عسر عدهن على آحاد الناس ، نظرا إلى أن أهل العرف إذا نظروا إلى مثل ذلك العدد أطلقوا عليه أنه ليس بمحصور لكثرته ، و إلا فلو عمد أحد إلى أكبر بلدة ليعد سكانها لامكنه ذلك . و قال بعض المحققين : كل عدد لو اجتمعوا على صعيد واحد يعسر على الناظر عدهم بمجرد النظر كالالف و الالفين فهو محصور ، و إن سهل كالعشر و العشرين فهو محصور ، و بين الطرفين وسائط يلحق بأحدهما بالظن ، و ما وقع الشك فيه فالأَصل وجوب الاجتناب . و اعلم أيضا : أن قوله : ( جاز أن ينكح واحدة منهن ) ينبغي أن لا يراد به أنه لا يجوز نكاح ما سوى الواحدة ، إذ لا فرق بين الواحدة و المتعددة منهن في عدم المنع ، حتى لو نكح و طلق مرارا لم يمنع من النكاح ، إلا إذا أفحش ، فان فيه ترددا ، و لو بقي بعد تكرار النكاح عدد محصور فالمنع قريب ، مع احتمال الجواز إلى أن تبقي واحدة ،