جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 12 -صفحه : 507/ 223
نمايش فراداده

[ بعض . و لو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض بالغذاء و فارقت و نكحت آخر ، فأكملت العدد من لبن الثاني و لم يتخلل رضاع اخرى لم تصر اما ، و لم تحرم هي و لا أولادها عليه . ] بعض ، و لو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض بالغذاء و فارقت و نكحت آخر فأكملت العدد من لبن الثاني و لم يتخلل رضاع اخرى ، لم تصر اما و لم تحرم هي و لا أولادها عليه ) . لا خلاف بين أصحابنا في أن الرضاع المثمر للتحريم بين رضعتين فصاعدا ، المقدر بأحد الامور المذكورة يشترط أن يكون جميعه من لبن فحل واحد و هو الشرط الثالث . و لا يخفى أن هذا الشرط ليس كالاولين ، لان أصل التحريم لا يثبت بالرضاع في حال من الاحوال بدون الشرطين الاولين ، فإذا حصل أحدهما كان وجوده كعدمه ، بخلاف هذا الشرط ، فانه إنما يعتبر لثبوت التحريم بين المرتضعين لا مطلقا . فلو ارتضع اثنان من لبن فحل واحد دفعة أو على التراخي ثبتت ( 1 ) الاخوة بينهما ، فلو كانا ذكرا و أنثى حرم كل منهما على الآخر ، و لا فرق بين أن يرتضعا معا من إمرأة واحدة أو من منكوحتين لصاحب اللبن بحيث يرتضع أحدهما من أحدهما كمال النصاب و الآخر من الاخرى كذلك . و لو تعددوا فبلغوا مائة و أكثر كالمنكوحات بالمتعة أو بملك اليمين ثبت التحريم بينهم مع رعاية ما قلناه . و لو تعدد الفحل بحيث ارتضع أحد الصغيرين من إمرأة من لبن فحل و الآخر منها من لبن فحل آخر فلا اخوة و لا تحريم عندنا ، لقول الباقر عليه السلام : ( لا يحرم

1 - في " ش " و " ض " : اختل ، و المثبت من النسخة الحجرية و هو الاوفق بالسياق .