جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ المطلب الثالث : في الاحكام . إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ، و لو شككنا في العدد فلا تحريم . ] من الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من إمرأة واحدة من لبن فحل واحد ) ( 1 ) . و سأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن غلام رضع من إمرأة ، أ يحل أن يتزوج اختها لابيها من الرضاع ؟ قال فقال : ( لا قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من إمرأة واحدة ) قال قلت : يتزوج اختها من الرضاعة ؟ قال : ( لا بأس بذلك ، إن اختها التي لم ترضعه كان فحلها فحل الذي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان ، فلا بأس ) ( 2 ) . و ذهب أبو علي الطبرسي صاحب مجمع البيان في التفسير إلى التحريم بذلك ، لثبوت الاخوة من الام ( 3 ) ، و هو نادر ، لمخالفته النصوص عن أهل البيت عليهم السلام . و اعلم أن قوله : ( و لو ارتضع خمسا . ) قد سبق بيانه عند ذكر الشرط الاول ، فإعادته تكرار . قوله : ( المطلب الثالث : في الاحكام ، إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة و لو شككنا في العدد فلا تحريم .