جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 12 -صفحه : 507/ 281
نمايش فراداده

الاقرار برضاع متنع

[ و لو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد و بعده . ] و حكى عن أبي حنيفة قبول الرجوع من المقر عن إقراره من فرق بين الرجل و المرأة ( 1 ) ، و لو سبق الاقرار العقد لم يجز العقد قطعا ، سواء الرجل و المرأة ، و سواء صدقه الآخر ام لا . و لو رجع المعترف ممنهما بدعوى ذلك عليه من الزوج الآخر ، أو من الحاكم الآخر لم يقبل رجوعه قطعا ، لانه رجوع عن الاقرار بالدعوى فلا يقبل . قوله : ( و لو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد و بعده ) . هذا مقابل قوله في أول الكلام : ( و أمكن ) و ذلك لانه اقرار باطل ، لان ممتنع الوقوع معلوم الانتفاء ، فلا يلزم مقتضاه ، سواء كان قبل العقد أو بعده . و ذهب أبو حنيفة إلى القبول عملا بمقتضى الاقرار كما إذا كان ممكنا ( 2 ) ، و الفرق ظاهر .