جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه و إن ادعى الغلط . و لو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها ، و كذا المرأة ، سواء صدقه الآخر أو لا . و لو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه فيه . ] و للنظر في ذلك كله مجال . و على ما ذكره المصنف من أنه إن كان دفع إليها الصداق لم يكن له مطالبتها به ، و إلا لم يكن لها المطالبة ، و ما سيأتي من أنه لو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه ينبغي الجزم بأنه ليس لها المطالبة بشيء من ذلك الا النفقة فان فيها احتمالا ضعيفا ، و هذا هو المختار قوله : ( و لو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه و ان ادعى الغلط ، و لو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها ، و كذا المرأة ، سواء صدقه الآخر أو لا ، و لو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه ) . أي : لو رجع المقر بعد إقراره بالرضاع المحرم عن الاقرار بعد الحكم بالفرقة بين الزوجين لم يقبل رجوعه ، لان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، فلا يقبل الانكار بعده . و يلوح من التقييد بقوله : ( بعد الفرقة ) أن الرجوع لو كان حيث لم يحكم بالفرقة بينهما يقبل ، و يمكن توجيهه بثبوت النكاح و بقائه شرعا ، فرجوعه بمنزلة الرجوع عن إنكار النكاح الذي تضمنه الاقرار . و أطلق في التذكرة عدم قبول الرجوع عن الاقرار ( 1 ) ، فيتناول ما إذا حكم بالفرقة و عدمه .

1 - التذكرة 2 : 629 .

/ 507