[ و الملك و النكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية . و يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة ، و كذا المرأة . و لا يحل النظر إلى الاجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها ، و يجوز إلى وجهها و كفيها مرة لا أزيد ، و كذا المرأة . و للطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة ، و كذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه . و ليس للخصي النظر إلى المالكة و لا الاجنبية ، و لا للا عمي سماع صوت الاجنبية ، و لا للمرأة النظر إليه ، و للصبي النظر إلى الاجنبية . ] و الملك و النكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية ، و يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة ، و كذا المرأة ، و لا يحل النظر إلى الاجنبية إلا لضرورة ، كالشهادة عليها ، و يجوز إلى وجهها و كفيها مرة لا أزيد ، و كذا المرأة ، و للطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج ، حتى العورة ، و كذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه ، و ليس للخصي النظر إلى المالكة و لا الاجنبية ، و لا للاعمى سماع صوت الاجنبية ، و لا للمرأة النظر إليه ، و للصبي النظر إلى الاجنبية ) . تحقيق الكلام في النظر أن نقول : الناظر و المنظور إليه إما أن يكونا ذكرين أو أنثيين ، أو الناظر ذكرا و المنظور إليه أنثى ، أو بالعكس ، و على التقديرين الاخيرين إما أن يكون بينهما نكاح أو ملك أو محرمية ، أولا ، و على التقدير الاخير إما أن يكون النظر محتاجا إليه للعلاج و تحمل الشهادة على الزاني ، أو مطلق تحمل الشهادة و مطلق الحاجة كالمعاملة ، أولا ، و على الاخير إما أن يكون الذكر ممسوحا ، أولا ، و على الثاني إما أن يكون بالغا ، أولا ، و الانثى إما أن تكون بالغة ، أولا ، و البالغة إما أن تكون عجوزا