جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 12 -صفحه : 507/ 460
نمايش فراداده

بيان حكم تنزيل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار

[ و هل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار ؟ اشكال أقربه العدم و إن قصد به الطلاق . ] إسقاطه باللعان أو البينة : لانها زوجة . و إن لم يخترها فعليها التعزير أيضا لما سبق ، و له إسقاطه بالبينة دون اللعان : لانه قذف أجنبية . وهنا سؤال و هو أنهم مصر حون بكون المختارة إنما تبين بالاختيار ، و من حينئذ تعتد ، و ذلك يستلزم بقاء الزوجية إلى حين الاختيار ، و هذا يستلزم كون المقذوفة زوجة على كل حال . و يمكن الجواب بأنها لما كان زائدة على العدد الشرعي كانت زوجيتها كلا زوجية . و في قول المصنف : ( فإن خرجت العدة عليه فلا حكم ) حذف تقديره : فلا حكم لشيء عن ذلك أو نحوه . قوله : ( و هل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار ؟ اشكال أقربه العدم و إن قصد به الطلاق ) . لا ريب أن الطلاق لا يقع بالكنايات عندنا ، لكن هل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في كونها اختيارا ؟ اشكال ينشأ : من أن الطلاق إنما كان اختيار ا لدلالته على الزوجية بنفسه ، و لا كذلك الكناية فلا تكون اختيارا . و من أن الاختيار النفسي هو المقتضي لتقرير النكاح ، فبأي لفظ أتى به مما يدل عليه كان كافيا قضأ للدلالة ، و الاقرب عند المصنف العدم : لان الاختيار يقتضي ثبوت زوجية بعض دون بعض ، و يترتب على ذلك أحكام شرعية ، فلا تثبت بمجرد اللفظ المحتمل ، حتى أنه لو قصد بالكناية الطلاق لا يكون اختيارا عندنا : لان الطلاق لا يقع بالكناية فلا يحصل بها لازمه و هو الفسخ . و أما العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية فلا كلام عندهم بحصول الاختيار بها ، سواء قصد بها الطلاق أم لا .