جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ و أما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير ، و يسقط باللعان أو البينة ، و إن لم يخترها أسقطه بالبينة . ] و أما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير و يسقط باللعان أو البينة ، و إن لم يخترها أسقط بالبينة ) . إذا أسلم الزوج و تخلف الزوجات فطلق بعضا أو ظاهر أو إلى أو قذف حال كفرهن ، فإن خرجت العدة فلا حكم للطلاق و لا الايلاء و لا الظهار : لانهن بن باختلاف الدين حين أسلم . و أما القذف فيجب عليه العزير دون الحد : لانه قذف مشرك ، و له إسقاطه بالبينة دون اللعان : لانه قذفها و هي بائن . و إن اسلمن قبل انقضاء عددهن : فأما التي طلقها فالأَقرب وقوع الطلاق عليها ، و يكون ذلك اختيارا لها ، و يكون اسلامها كاشفا عن وقوعه . و وجهه معلوم مما سبق ، فإن الطلاق لا يواجه به إلا الزوجة ، و وقوعه مراعى لا امتناع فيه ، و الاصل فيه الصحة ، فلا يحكم ببطلانه مع إمكان الصحة . و حكى الشارح الفاضل قولا و لم يذكر قائله ، أن لا يقع : لانه طلاق معلق على شرط ، و هو تجدد اسلامها ، و بطلانه ظاهر : لان الشرط الزوجية و الاسلام كاشف ( 1 ) . و قال بعض الشافعية : إنه إن اختارها وقع عليها الطلاق و صح ظهارها و الايلاء منها ( 2 ) ، و الاصح الاول . و أما الظهار و الايلاء فإنهما ليسا باختيار كما عرفت ، فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صح ذلك ، و إلا فلا . و أما القذف : فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير : لانه قذفها و هي مشركة ، و له