جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 13 -صفحه : 445/ 16
نمايش فراداده

عليها إلا باذنه ( 1 ) . و منع الصدوق ( 2 ) ، و أبو الصلاح من العقد عليها بدون اذنه ( 3 ) . و الاصح الاول . لنا : انها بالغة يجوز العقد دائما فيجوز منقطعا ، لانه أحد النكاحين . و ما رواه سعد بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه السلام قال : " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من اذن أبيها " ( 4 ) ، و التزويج صادق على المتعة فيعمها ، لوقوعه في سياق " لا " . احتج المانع برواية أبي مريم عن الصادق عليه السلام قال : " إن العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها " ( 5 ) . و ما رواه أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها فقال : " لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك " ( 6 ) . و جوابه : إن الخبر الاول يراد به التي لم تبلغ ، جمعا بينه و بين غيره من الاخبار الدالة على جواز التمتع بالبكر و إن كانت بين أبويها ، أو أن المراد به الكراهية كالذي بعده . و يدل عليه ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بالبكر متعة قال : " يكره للعيب على أهلها " ( 7 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ينبغي له أن لا يقتضها ، فإن ذلك مكروه جدا ، لما

( 1 ) التهذيب 2 : 241 .

(2) المقنع : 299 .

(3) الكافي في الفقة : 299 .

(4) التهذيب 7 : 254 حديث 1098 .

(5) الفقية 3 : 293 حديث 1394 ، التهذيب 7 : 255 حديث 1099 الاستبصار 3 : 145 حديث 527 .

(6) التهذيب 7 : 254 حديث 1098 الاستبصار 3 : 145 حديث 526 .

(7) الفقية 3 : 293 ، التهذيب 7 : 255 حديث 1102 .