و مثله المبتدئة إذا استمر بها الدم فحصل لها تمييز وردت إلى عادة نسائها أو أقرانها في محله أو رجعت إلى الروايات مع عدمه ، سواء طابق ذلك تميز أو لا و كذا في التي قبلها . و المتحيرة إذا رجعت إلى الروايات كذلك ، و وجه عدم الاكتفاء بالحيض في هذه الصورة أن الغرض منه العلم ببراءة الرحم ، و إنما يتحقق ذلك مع وجود الحيض بحسب نفس الامر . أما الدم الذي لم يدل دليل على كونه حيضا ، و إنما حكم به للضرورة ، حذرا من لزوم الحرج بالاحتياط في جميع الزمان فإنه لا يفيد ذلك ، فيبقى معه احتمال الحمل كما كان . و من ثم حكم للتي حيضها مستقيم في العدة بالاشهر ، و إلى هذا أشار المصنف بقوله : ( ظاهرا ) فإنه يريد به كون الحيض ظاهرا بينا ، فعلى هذا تستبري هذه بشهر واحد ، لان الشهر بدل الحيض فيمن ليست مستقيمة الحيض . و يحتمل بخمسة و أربعين يوما إلحاقا لها بمن لا حيض لها ، و يحتمل تربصها زمانا يقطع بحصول الحيض فيه ، كما لو اضلت عادتها في شهر مثلا فإنها تتربص شهرا ، و مع انتفائه بخمسة و أربعين يوما ، و هذا لا بأس به . و يمكن أن لا يريد المصنف بقوله : ( ظاهرا ) كون الحيض بينا مقطوعا به ، بل يريد به كونه راجحا ، لوجود علامة تدل عليه شرعا ، فإن ذلك هو المتعارف من معنى الظاهر ، و ذلك كما في ذات التمييز ، لا سيما إذا طابق تميزها عدد العادة ، أو ما رجعت اليه المتحيرة و نحوها من الروايات . و كذا المبتدئة إذا رجعت إلى عادة النساء و الاقران ، خصوصا إذا تأكد بمطابقة التمييز و وجهه وجود العلامة الشرعية الدالة على تحقق الحيض في نفس الامر ، و مثل ذلك كاف في التحقق .