ذلك ، و جملة القول فيه إن جنون أحد الزوجين إما أن يكون موجودا قبل العقد ، أو يكون قد تجدد بعده ، فإما قبل الدخول أو بعده . فإن كان موجودا قبل العقد فلا كلام في ثبوت الخيار لكل منهما ، و عن ظاهر كلام ابن حمزة ان الجنون لا يثبت الخيار في الرجل و المرأة ، إلا إذا كان بحيث لا يعقل معه أوقات الصلوات ( 1 ) ، و وجهه ظاهر ، مع أن أكثر الاصحاب على خلافه ( 2 ) . و إن تجدد بعد العقد ففي ثبوت الخيار به أقوال : أحدهما : الثبوت إذا كان بحيث لا يعقل معه أوقات الصلوات ، سواء الرجل و المرأة ، اختاره الشيخ في المبسوط و الخلاف ( 3 ) ، و ابن البراج في المهذب ( 4 ) . و الثاني : الثبوت في الرجل خاصة إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلوات ، أما المرأة فإنه لا خيار بتجدد جنونها ، اختاره ابن إدريس ( 5 ) . و الثالث : الثبوت في الرجل مطلقا ، سواء عقل مع جنونه أوقات الصلوات ، ألا دون المرأة فلا يثبت بتجدد جنونها خيار مطلقا ، اختاره المصنف في المختلف ( 6 ) و غيره ( 7 ) ، و هو الاصح . لنا على الثبوت في الرجل مطلقا وجود المقتضي ، و هو الجنون الثابت بالنص كونه عيبا ، فلا يتقيد بعدم التعقل . و لان الضرر اللازم على المرأة بالجنون موجود على التقديرين ، و ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن إمرأة هامش ( 1 ) الوسيلة : 367 .
(2) منهم الشيخ في المبسوط 4 : 249 ، و ابن إدريس في السرائر : 308 ، و ابن البراج في المهذب 2 : 232 .
(3) المبسوط 4 : 252 ، الخلاف 2 : 227 مسألة 127 كتاب النكاح .
(4) المهذب 2 : 235 .
(5) السرائر : 308 .
(6) المختف : 554 .
(7) التحرير 2 : 28 .