جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكون لها زوج قد اصيب في عقله من بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، قال : " لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت " ( 1 ) ، و ترك الاستفصال دليل العموم . و لنا على عدم الثبوت في المرأة وجوب التمسك بلزوم العقد ، فإن استصحاب الحال حجة ، و لن يثبت كون ذلك موجبا للخيار ، و أكثر الاصحاب على خلافه ، و الاصل في جانبهم ، فوجب القول بنفيه . و لان الضرر اللازم بحدوث ذلك في الرجل منتف في المرأة ، لان للرجل طريقا إلى التخلص منها بالطلاق ، فلم يكن المقتضي للفسخ موجودا . فإن قيل : هذا منقوض بما إذا كان ذلك الجنون قبل العقد . قلنا : قد خرج هذا بالنص و الاجماع ، فيبقى ما عداه على أصل اللزوم . و محصل الخلاف هنا يرجع إلى شيئين : أحدهما : اشتراط ثبوت الخيار في تجدد جنون الرجل باستغراقه لاوقات الصلوات . و الثاني : ثبوت الخيار له بتجدد جنون المرأة . احتج المخالف على الاول باشتهار هذا الحكم بين الاصحاب ، و التصريح بكونه مرويا ، و بأن الضرر لا يكاد يتحقق بدونه ، فإنه إذا كان يعقل أوقات الصلوات فهو كغيره من العقلاء ، و ضعف ذلك ظاهر . و على الثاني بعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : " إنما يرد النكاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل " ( 2 ) ، و ذلك شامل لما قبل العقد و بعده . و الجواب منع الشمول بأن هذا ليس من ألفاظ العموم ، و ثبوت الرد في الجملة هامش ( 1 ) الفقية 3 : 338 حديث 1628 ، التهذيب 7 : 428 حديث 1708 .

(2) التهذيب 7 : 424 حديث 1293 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 880 .

/ 445