جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و لكل من الزوجين فسخ النكاح بشنون صاحبه مع سبقه على العقد ، و إن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة ، سواء حصل الوطء أو لا . ] إيجاب الجنون بأقسامه الخيار بين أن يكون مطبقا مستوعبا للزمان و غير مطبق فيكون أدوارا ، لوجود الجنون على كل من التقديرين . و الاصل في كون الجنون عيبا يقتضي الخيار من الجانبين الاخبار المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام من أن النكاح يرد بالجنون ( 1 ) ، و إجماع الاصحاب و اطباق أكثر أهل الاسلام سوى ابي حنيفة ( 2 ) ، وهنا امور : الاول : في قوله : ( و هي الجنون ) تسامح ، لان الضمير للعيوب المشتركة و الجنون أمر واحد فلا يتطابقان ، و كأنه أراد أن كل عيب في نظر الشارع مشترك بين الرجل و المرأة منحصر في الجنون . الثاني : قوله : ( فإنه كالمجنون ) ايضا لا يخلو من تسامح ، فإن الاغماء إذا صار مستقرا يعد من أقسام الجنون فلا معنى لتشبيهه به . الثالث : المرة بكسر الميم قال في الصحاح : هي احدى الطبائع الاربع ( 3 ) ، و قال في الجمهرة : هي أحد أمشاج البدن ( 4 ) . قوله : ( و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد ، و إن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة ، سواء حصل الوطء أم لا ) . قد سبق كون الجنون من العيوب المشتركة في الجملة ، و الغرض هنا تنقيح هامش ( 1 ) الكافي 5 : 406 - 408 حديث 14 - 16 ، الفقية 3 : 273 باب 125 ، التهذيب 7 : 422 باب 38 .(2) اللباب 3 : 25 .(3) الصحاح 2 : 814 " مرر " .(4) الجمهرة 1 : 127 " مرر " .