الشيخ في النهاية ( 1 ) ، و أكثر الاصحاب كالمفيد ( 2 ) ، و المرتضى ( 3 ) ، و ابن الجنيد ( 4 ) ، و ابن البراج ( 5 ) ، و أبي الصلاح ( 6 ) ، و ابن إدريس ( 7 ) ، و سلار ( 8 ) ، و ابن حمزة ( 9 ) . و ظاهر كلامه في المبسوط و الخلاف أنه ليس بعيب ، فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال : و من اصحابنا من ألحق به العمي و كونها محدودة في الزنا ( 10 ) ، و ربما يلوح ذلك من كلام الصدوق في المقنع حيث جعله رواية ( 11 ) . و المذهب هو الاول ، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام : في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : " ترد على وليها ( 12 ) " الحديث . و في معناه ما رواه ابن بابويه في الفقية عن الباقر عليه السلام قال : " ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء " ( 13 ) . و المراد ردها في النكاح كما فهمه الاصحاب . حجة المانع صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : " إنما يرد النكاح هامش ( 1 ) النهاية : 485 .
(2) المقنعة : 80 .
(3) الناصريات - الجوامع الفقهية - : 248 .
(4) نقله عنه العلامة في المختلف 552 .
(5) قاله في الكامل في كما نقله عنه الا علامة في المختلف 552 .
(6) الكافي في الفقة : 295 .
(7) السرائر : 309 .
(8) المراسم : 150 .
(9) الوسيلة : 367 .
(10) المبسوط 4 : 249 ، الخلاف 2 : 226 مسألة 124 كتاب النكاح .
(11) المقنع : 104 .
(12) التهذيب 7 : 424 حديث 1694 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 884 .
(13) الفقية 3 : 273 حديث 1298 .