و الثالث : - و هو اختيار ابن إدريس ( 1 ) - أنه إن كان الايجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، و إن كان بلفظ التمتع بطل العقد . لنا : إن المتعة شرطها الاجل إجماعا ، و لصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام : " لا يكون متعة إلا بأمرين : بأجل مسمى ، و أجر مسمى " ( 2 ) ، و مثلها صحيحة اسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه عليه السلام ( 3 ) ، فإذا اخل به فقد اخل بالشرط فوجب الحكم بالبطلان ، و إلا لم يكن شرطا . لا يقال : نقول بالموجب و لا يلزم البطلان من رأس : لان اللازم بطلان المتعة لفوات شرطها لا بطلان أصل العقد ، فينعقد دائما . لانا نقول : إذا بطل كون العقد متعة لزم بطلان العقد من رأس ، إذ محل النزاع أنما هو إذا أراد العقد متعة و اخلا في هذه الحالة يذكر الاجل ، فالدوام حينئذ مقصود أصلا ، بل المقصود منافيه . فإذا بطل المقصود و لم يحصل غيره ، لان العقود تابعة للقصود . و احتج الشيخ بأن لفظ الايجاب صلاح لكل منهما ، و إنما يتمحض للمتعة بذكر الاجل و للدوام بعدمه ، فإذا انتفى الاول ثبت الثاني ، فإن الاصل في العقد الصحة ، و الفساد على خلاف الاصل . و لموثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال : " إن سمى الاجل فهو متعة ، و إن لم يسم الاجل فهو نكاح ثابت " ( 4 ) . و الجواب : أن الصلاحية كافية بمجردها ، فإن العقد تابع لارادة العاقد ،
( 1 ) السرائر : 311 . (2) الكافي 5 : 455 حديث 1 ، التهذيب 7 : 262 حديث 1133 . (3) التهذيب 7 : 262 حديث 1135 . (4) النهاية : 450 ، الكافي 5 : 456 حديث 1 ، التهذيب 7 : 262 حديث 1134 .