جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إن عين المبدأ تعين ، و إن تأخر عن العقد ، و إلا اقتضى اتصاله به ، ] و الفرض أن المقصود هو المتعة خاصة ، فإذا فات شرطها بطلت ، فيمتنع الحمل على الدوام مع إرادة غيره ، و الاصل حجة مع عدم الناقل . و أما الرواية فنقول بموجبها ، إذ ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة و اخلا بالاجل ، بل مضمونها أن النكاح المعقود مع الاجل متعه و بدونه دوام ، و ليس في ذلك دلالة على إرادة الاجل ، على أنه يمكن أن يكون المراد أنه إذا عقد و لم يذكر الاجل ينعقد دائما بحسب الظاهر ، إذ لا يقبل قوله في إرادة المتعة . و قول ابن إدريس ضعيف ( 1 ) ، لانه على القول بعدم صحة الدائم بلفظ المتعة يكون البطلان مع وقوع العقد بلفظ المتعة ، للاخلال بالاجل ، و عدم إرادة الدوام ، و انتفاء صلاحية اللفظ له مع وقوعه بلفظ النكاح و التزويج لما عدا الاخير ، و ذلك كاف في البطلان من رأس . قوله : ( و إن عين المبدأ تعين و إن تأخر عن العقد ، و إلا اقتضي اتصاله به ) . أي : إن عين مبدأ الاجل تعين لا محالة : لوجوب الوفاء بالعقد ، و لا فرق في ذلك بين أن يعينه متصلا بالعقد أو متأخرا عنه . أما الاول فظاهر . و أما الثاني : فلانه لا مانع من تأخره ، و الاصل الصحة فيتمسك به . و روى بكار ابن كردم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يلقي المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه ، ثم بمضي فيلقاها بعد سنين ، قال : فقال : " له شهره إن كان سماه ، و إن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها " ( 2 ) ، وجه الاستدلال : ان

( 1 ) السرائر : 311 .

(2) الكافي 5 : 466 حديث 4 ، الفقية 3 : 297 حديث 1410 ، التهذيب 7 : 267 حديث 1150 .

/ 445