جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ولوأخل به بطل ، و قيل ينلقب دائما . ] و لو أخل به بطل ، و قيل ينقلب دائما . كما يشترط ذكر المهر في عقد المتعة كذا يشترط ذكر الاجل ، نظرا إلى أن مقصود هذا النكاح هو الاستمتاع في زمان مخصوص و حديث زرارة ( 1 ) و إسماعيل بن الفضل ( 2 ) السابقان ينبهان على ذلك . و يشترط أيضا تعيين الاجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان ، فلو جعل نهايته كقدوم الحاج ، أو إدراك الغلات ، و نحو ذلك لم يصح ، للغرر ، و لا يتقدر قلة و لا كثرة ، فيجوز اشتراط زمان قصير و طويل بحسب التراضي إذا كان معينا مضبوطا . و قال ابن حمزة : و قدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار و إلى سنين متطاوله ( 3 ) . فإن قصد بذلك التمثيل للقلة و الكثرة - و هو الظاهر - فهو صحيح ، و إن قصد بيان الاقل فليس بجيد . و لو اخل بذكر الاجل أصلا ففيه أقوال . أحدهما : - و اختاره المصنف و هو الاصح - البطلان . و الثاني : - و به قال الشيخ ( 4 ) - ينعقد دائما ، و اختاره ابن البراج ، و ابن حمزة ، و أبو الصلاح .

( 1 ) الكافي 5 : 455 حديث 1 ، التهذيب 7 : 262 حديث 1133 .

(2) التهذيب 7 : 262 حديث 1135 .

(3) الوسيلة : 310 ( تحقيق الشيخ محمد الحسون ) ، علما بأن هذا القول لم يرد في النسخة الحجرية للوسيلة المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية و لا في النسخة الحروفية التي حققها الاستاذ عبد العظيم البكاء : لسقوط فصل نكاح المتعة من هاتين النسختين .

(4) النهاية : 489 .

(5) المهذب 2 : 241 .

(6) الكافي في الفقة : 298 .

/ 445