جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ ولوأخل به بطل ، و قيل ينلقب دائما . ] و لو أخل به بطل ، و قيل ينقلب دائما . كما يشترط ذكر المهر في عقد المتعة كذا يشترط ذكر الاجل ، نظرا إلى أن مقصود هذا النكاح هو الاستمتاع في زمان مخصوص و حديث زرارة ( 1 ) و إسماعيل بن الفضل ( 2 ) السابقان ينبهان على ذلك . و يشترط أيضا تعيين الاجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان ، فلو جعل نهايته كقدوم الحاج ، أو إدراك الغلات ، و نحو ذلك لم يصح ، للغرر ، و لا يتقدر قلة و لا كثرة ، فيجوز اشتراط زمان قصير و طويل بحسب التراضي إذا كان معينا مضبوطا . و قال ابن حمزة : و قدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار و إلى سنين متطاوله ( 3 ) . فإن قصد بذلك التمثيل للقلة و الكثرة - و هو الظاهر - فهو صحيح ، و إن قصد بيان الاقل فليس بجيد . و لو اخل بذكر الاجل أصلا ففيه أقوال . أحدهما : - و اختاره المصنف و هو الاصح - البطلان . و الثاني : - و به قال الشيخ ( 4 ) - ينعقد دائما ، و اختاره ابن البراج ، و ابن حمزة ، و أبو الصلاح .