جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 13 -صفحه : 445/ 356
نمايش فراداده

حكم المهر فيما لو منعت الزوجة نفسها من الزوج

[ و لو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم اشكال . ] قوله : ( و لو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم اشكال ) . أي : لو منعت الزوجة نفسها من الزوج فلم تمكنه من نفسها و هي مهيئة للاستمتاع ، و الصداق حال تستحق المطالبة به ، و علم منها أن منعها نفسها ليس لاجل تسليم المهر ، ففي وجوب تسليم المهر على الزوج لو طلبته في هذه الحالة اشكال ينشأ : من أن منعها نفسها من التمكين إلى زمان تسليم المهر على الوجه الذي قدمناه حق ثابت لها ، مسقط لوجوب تسليمها المهر مع طلبها إياه . و لا فرق بين كون المنع لاجل التسليم أو لاجل غيره ، لعدم اختلاف المنع على التقديرين ، و الاختلاف إنما هو في القصد . و من أن المستحق لها هو المنع لتسليم المهر ، لان ذلك هو مقتضى المعاوضة لا المنع لغيره ، فإذا منعت لغير التسليم انتفى البذل المعتبر شرعا في وجوب التسليم . و اعلم أن تحرير الكلام في هذا المبحث يستدعي أمورا : الاول : الزوجان بالنسبة إلى تسليم البضع و المهر عند الطلب منهما : إما أن يتفقا على التسليم ، أو يختلفا . فإن اتفقا فلا بحث ، و إن اختلفا : فإما أن يبذل واحد منهما ما عليه و يمتنع الآخر ، أو يمتنع كل منهما من التسليم حتى يسلم الآخر . فإن بذل أحدهما ما عليه و تمكن الآخر من تسليمه أجبر الآخر على التسليم إجماعا ، و إن قال كل منهما : لا أسلم حتى ا تسلم ، ففيه و في نظائره من المعاوضات ثلاثة أقوال : الاول : أن يجبر الزوج على تسليم الصداق أو لا ثم تسلم نفسها . الثاني : لا يجبر واحد منهما ، لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم أجبر الآخر . الثالث : أنهما يجبر ان معا ، بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق عند عدل و تؤمر بالتمكين ، فإذا مكنت سلم العدل الصداق إليها .