جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم يذكر الشيخ في المبسوط إلا القولين الاخيرين و قوى الثالث ( 1 ) ، و حكاه المصنف عنه في التحرير ( 2 ) ، و لم يصرح بقبوله و لا رده ، و الاشهر في جميع المعاوضات إجبار المتعاوضين معا على التسليم ، و به صرح شيخنا في شرح الارشاد حتى في النكاح ، و كلام المصنف هنا محتمل لكل من القولين الاول و الثالث . لا يقال : ظاهره الاول ، لان جواز منعها نفسها حتى تقبض الصداق يقتضي وجوب تسليم الزوج أولا . لانا نقول : لا نسلم ان لكل منهما المنع إلى أن يتسلم من الآخر ، ، فلا يكون تجويز المنع للزوجة إلى زمان القبض منافيا لثبوته مثله للزوج . نعم يظهر من استشكال وجوب تسليم المهر على تقدير منع التمكين لا للتسليم ترجيح الثالث ، إذ لو وجب تسليم الزوج أولا لوجب عليه التسليم ، فإذا سلم فلم تسلم أجبرت على التمكين و لم يتجه الاشكال . فإن قيل : قوله سابقا : ( و إنما يجب تسليمه لو كانت مهيأة للاستمتاع . . ) يقتضي ترجيح الاول ، أذ لا فائدة فيه بدونه . قلنا : لا يقتضيه ، و فائدته أن هذا الحكم ثابت على جميع الاقوال ، فهو مجمع عليه . إذا تقرر ذلك فاعلم ان منعها نفسها لا لاجل تسليم الصداق و إن كان حراما عليها ، إلا أن إجبار الحاكم كلا منهما على تسليم ما عليه على الوجه السابق لا يسقط بذلك ، و لا يتعين به الحكم . الثاني : ذكر الشارح الفاضل ولد المصنف لبيان أحد وجهي الاشكال أن هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 316 .

(2) التحرير 2 : 33 .

/ 445