جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدهما : يجب ، لان الممنوع الوطء دون غيره ، و باقي الاستمتاعات حق له فيجب التسليم بها . و الثاني : لا ، لان الصغيرة ليست محل الاستمتاع و إمساكها شرعا حضانة ، و الزوج ليس أهلا لها ، و إنما هي حق للاقارب . و أيضا فإن الزوج إذا خلا بها لم يؤمن أن يأتيها فتتضرر ، و ربما أدى ذلك إلى إفضائها و هلاكها ، و على هذا لو بذلت له على هذا الوجه لم يجب القبول . إذا تقرر ذلك فوجه قرب وجوب التسليم أنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب ، فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة . لا يقال : النكاح معاوضة و حكم المعاوضات عدم وجوب تسليم أحد العوضين إلا مع تسليم الآخر ، و صغر الزوجة مانع من وجوب تسليمها فلا يجب تسليم الصداق . لانا نقول : إن الزوج لما عقد على الصغيرة بمهر حال أوجب على نفسه العوض في الحال ، و رضي بتأخير قبض العوض إلى زمان البلوغ ، بناء على القول بعدم وجوب تسليمها إلى الزوج ، فلم يكن له منع التسليم إلى زمان التسليم كما لو تزوجت الكاملة بمهر معلوم مؤجل ، فإنه يجب عليها تسليم نفسها قبل قبض المهر . و يحتمل عدم الوجوب ، و هو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) ، و جزم به أبو الصلاح ( 2 ) ، كما لا يجب تسليم النفقة ، لان الاستمتاع ممكن . و ضعفه ظاهر ، لانه بعقد النكاح أوجب على نفسه المهر لمن يتأخر الاستمتاع بها إلى زمان بلوغها و ليست النفقة كذلك ، لان سبب وجوبها هو التمكين التام دون العقد . هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 313 .

(2) الكافي في الفقة : 294 .

/ 445