جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 13 -صفحه : 445/ 358
نمايش فراداده

[ و لو مكنت كان لها الطلب و إن لم يطأ ، فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها ، إلا إذا وطأها فإن المهر يستقر بالوطء مرة . ] وجوب التمكين موقوف على تقدير وجوب التسليم ( 1 ) ، و هذا إنما يتم على القول بوجوب تسليم الزوج المهر أولا ، و على هذا القول يسقط الاشكال ، لانه يجب على الزوج التسليم أولا ، فإذا سلم و لم تسلم نفسها أجبرها الحاكم على ذلك . الثالث : حمل الشارح السيد العبارة على ان الاشكال في وجوب تسليمها . نفسها ، فيكون تقديرها : و لو منعت من التمكين لا لتسليم المهر إليها ففي وجوب تسليمها نفسها اشكال ، و هو خلاف المتبادر من العبارة ، و لو أراد ذلك لكان الانسب أن يقول : ففي وجوب التمكين اشكال . و كيف قدرنا فلا يختلف الحكم ، فيأمر الحاكم الزوج بتسليم المهر إلى عدل ، ثم يأمرها بالتمكين مع طلب الزوج ، لانه إنما يستحق التمكين بعد بذل المهر قضأ لحق المعاوضة ، فإذا لم تطلبه ابقي في يد العدل إلى أن تطلبه ، و لو صرحت بالرضى ببقائه في يد الزوج أو ذمته و لم يمكن فالظاهر أنها تجبر على التمكين بدون تسليم المهر ، لانها أسقطت حقها من تقديم تسليمه . قوله : ( و لو مكنت كان لها المطالبة و إن لم يطأ فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها ، إلا إذا وطأها فإن المهر يستقر بالوطء مرة ) . أي : لو بادرت إلى تمكين الزوج من نفسها متبرعة بذلك كان لها طلب الصداق إجماعا ، و يجب على الزوج بذله قطعا ، سواء وطأ أو لم يطأ ، لان التأخير منه . فإن رجعت إلى الامتناع ، نظر فإن كان قبل الوطء كان لها ذلك كما كان قبل التمكين سواء ، لان القبض بالنسبة إلى العقود عليه هو الوطء ، و حينئذ فيسقط طلبها هامش ( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 198 .