جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت ، و ليس له الاسترداد . و إذا سلم الصداق فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف و الاستحداد . ] للمهر ، بمعنى أنه لا يجب على الزوج تسليمه أولا . بل يسلم مع تسليمها كما سبق تحقيقه . و لا يخفي أن هذا لا يتخرج على القول بوجوب مبادرة الزوج إلى تسليم المهر فيكون دليلا على عدم اختيار المصنف له ، و إن كان بعد الوطء فقد حصل القبض من طرف الزوج و استقر المهر جميعه و تعين وجوب دفعه بطلبها ، فإن لم يدفعه أجبر عليه لا محالة ، و قد سبق أنها لو أرادت الامتناع لتقبضه في هذه الحالة لم يكن لها ذلك . و لا يخفى أن الاستثناء من سقوط الطلب في جميع الاوقات إلا أوقات تحقق الوطء ، فإن الطلب لا يسقط لاستقرار المهر بالوطء . قوله : ( فلو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت ، و ليس له الاسترداد ) . و المراد : انه لو بادر الزوج و سلم إليها الصداق فامتنعت من التمكين و لو من عذر أجبرت على التمكين لا محالة ، و ليس له استرداد الصداق ، لانه تبرع بالتسليم فلم يكن له الرجوع ، كما لو عجل المديون الدين المؤجل . و على القول بوجوب التسليم للصداق أولا على الزوج له الاسترداد ، لان ذلك شرط تسليم العوض ، كذا قيل ، فعلى هذا يكون منع المصنف إياه من الاسترداد دليلا على عدم اختيار هذا القول . قوله : ( و إذا سلم الصداق فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف و الاستحداد ) . الاستحداد : استفعال من الحديد ، و هو هنا كناية عن ازالة الشعر و لو بغير

/ 445