[ و بأبعد الاجلين مع الحمل . و الامة في الوفاة بشهرين و خمسة أيام ، أو بأبعدهما إن كانت حاملا . ] و إلى هذا القول ذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) و ابن البراج ( 2 ) ، و أبو الصلاح ( 3 ) ، و ابن إدريس ( 4 ) . و قال المفيد ( 5 ) ، و سلار ( 6 ) ، و ابن أبي عقيل ( 7 ) ، و السيد المرتضى : تعتد بشهرين و خمسة أيام ( 8 ) ، الرواية مرسلة عن الصادق عليه السلام ، إنه سئل عن رجل تزوج إمرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : " خمسة و ستون يوما " ( 9 ) ، و ضعفها ظاهر فلا يعارض ما تقدم . قوله : ( و بأبعد الاجلين مع الحمل ) . أي : لو كانت حاملا و قد توفى عنها الزوج ، اعتدت بأبعد الاجلين من أربعة أشهر و عشرة أيام و وضع الحمل . أما إذا كانت الاشهر أبعد فظاهر ، و أما إذا كان الوضع أبعد ، فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل . قوله : ( و الامة في الوفاة بشهرين و خمسة أيام ، أو بأبعدهما إن كانت حاملا ) . هامش ( 1 ) النهاية : 492 .
(2) المهذب 2 : 244 .
(3) الكافي في الفقة : 313 .
(4) السرائر : 339 .
(5) المقنعة : 83 .
(6) المراسم : 165 .
(7) نقله عنه العلامة في المختلف : 562 .
(8) الانتصار : 114 .
(9) التهذيب 8 : 158 حديث 547 ، الاستبصار 3 : 351 حديث 1254 .