جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
الباقر عليه السلام إلى أن قال : " و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قران " ( 1 ) . و في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : " و كذلك المتمتعة ، عليها ما على الامة " ( 2 ) و لا شك في قوة هذا القول . و إمكان الجمع بين الاخبار كلها بالحمل عليه ، فإن اعتبار الحيضة الثانية أو نصف الحيضة من العدة مجاز ، من حيث اعتبارها في الجملة ، لامتناع تحقق العدة من دونها . إلا أن قول الشيخ احوط و أقرب إلى يقين البراءة ، هذا إذا كانت تحيض . فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما ، و قد تطابق على ذلك الاخبار و كلام الاصحاب . و إذا توفى عنها الزوج اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيام ، سواء دخل بها أم لا ، كما في الدوام . و الحجة عليها قوله تعالى : ( و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا ) ( 3 ) الآية ، و صدق الزوجة عليها قبل الدخول و عبده على حد سواء . و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ قال : " تعتد أربعة أشهر و عشرة " ( 4 ) الحديث و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : سألته ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟ قال : " أربعة أشهر و عشرة أيام " ، ثم قال : " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، و على اي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو بملك يمين " ( 5 ) الحديث . هامش ( 1 ) الكافي 6 : 167 حديث 10 ، التهذيب 8 : 134 حديث 446 ، الاستبصار 3 : 335 حديث 1192 .(2) التهذيب 7 : 157 حديث 545 ، الاستبصار 3 : 350 حديث 1252 .(3) البقرة : 234 .(4) الفقية 3 : 296 حديث 1407 ، التهذيب 8 : 157 حديث 544 ، الاستبصار 3 : 350 حديث 1251 .(5) الفقية 3 : 296 حديث 1408 ، التهذيب 8 : 157 الاستبصار 3 : 350 حديث 1252 .