جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 13 -صفحه : 445/ 62
نمايش فراداده

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يحتمل ثبوت المهر و النفقة فيما اذا اذن السيد لعبده في النكاح قبل العقد ، أو اجازه بعد وقوعه في كسب العبد إن كان كاسبا ، كما في الاحتطاب و الاحتشاش ، و ما يحصله بصنعة أو حرفة و لو بالاكتساب النادر في ربح تجارته إن كان تاجرا . و هو اختيار الشيخ في المبسوط ، و وجهه : إن المهر و النفقة من لوازم النكاح ، و كسب العبد أقرب شيء إليهما ، فإن غاية كسب كل إنسان هو الصرف في مؤنه و ضروراته ، و العادة جارية بذلك فينزل الحال في لوازم النكاح عليها . و يضعف بأن الدين لابد له من ذمة يتعلق بها ، و ذمة العبد ليست أهلا لذلك ، فلا بد من تعلقه بذمة المولى . و على القول بذلك فلا يخفي أنهما لا يتعلقان بكل كسب للعبد بل بما كان بعد النكاح فإن السابق خاص بالمولى كسائر أمواله . و لا بد في المهر من حلوله ، فلو كان مؤجلا تعلق بالكسب الواقع بعد الحلول بدون ما قبله ، لما قلناه . و لا بد في النفقة من التمكين ، فلا تعلق لها بالكسب المتقدم عليه . و من هذا يعلم أنه لو كان تاجرا لم يتعلق برأس المال ، بل بالربح الحاصل بعد الاستحقاق حالا . و طريق الصرف إلى المهر و النفقة إن ينظر في الحاصل كل يوم ، فيؤدي منه النفقة إن و في بها ، فإن فضل شيء ء صرف إلى المهر ، و هكذا حتى يتم المهر ثم يصرف الفاضل من النفقة إلى السيد ، و لا يدخر لما يتجدد من النفقة . و لو فلس السيد اختصت الزوجة بقدر النفقة و المهر من كسب العبد ، و على القول بكونهما في ذمة السيد هي احد غرمائه فتضر بالحصة . و قول المصنف : ( و لا يضمن السيد بل يجب أن يمكنه من الاكتساب ) تنقيح هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 167 .