جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فإن استدخمه يوما فأجرة المثل كالأَجنبي . و يحتمل أقل الامرين من كسبه و نفقة يومه . ] للقول بثبوتهما في كسب العبد ، فإن تعلق الحق بمال معين لا ينافي الثبوت في الذمة ، كما لو ضمن ما على الغير و شرط الاداء من مال بعينه ، و كما في الرهن و تركة الميت . و لما لم يكن للمهر و النفقة على هذا القول تعلق بذمة السيد ، بل متعلقهما الكسب ، كما أن متعلق أرش الجناية هو رقبة العبد دون ذمة السيد ، نص المصنف على ذلك ، و بين أنه يجب على السيد تمكينه من الكسب بمعنى تخليته ليكتسب ، و لا يشترط اذنه ، لان الاذن في النكاح يستدعي ذلك . و مقتضى هذا أنه لا يشترط الاذن في التجارة بخصوصها ، بل إن اتجر حينئذ صح و تعلقا بالربح . و قد يتوهم من قول الشارح الفاضل : لو كان مأذونا له في التجارة تعلق أيضا المهر و نفقة زوجته بربحه ، اعتبار الاذن في الصحة ، فإن ذلك مراد له ( 1 ) ، فليس بظاهر . و ليس من لوازمها التصرف في مال المولى ، إلا أن يقال : التجارة لابد فيها من الشراء ، و لا بد من ثبوت الثمن في ذمة المولى ، و هذا مما يجب التوقف فيه على اذنه . فرع : يجب عليه تخليته للاستمتاع بمجرى العادة . قوله : ( فإن استخدمه يوما فاجرة المثل كالأَجنبي ، و يحتمل أقل الامرين من كسبه و نفقة يومه ) . هذا فرع على القول بثبوت المهر و النفقة في كسب العبد و وجوب تخليته للاكتساب ، و تحقيقه : إنه على هذا القول لو استخدمه السيد يوما و لم يلتزم بلوازم النكاح وجب عليه الغرم لما استخدم ، لانه لما أذن في النكاح فكأنه أحال على كسبه ، فإن فوته طولب بعوض ما استوفاه و هو اجرة المثل كما في الاجنبي . هامش ( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 139 .

/ 445