جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو تعدد المالك افتقر إلى اذن الجميع قبل العقد ، أو اجازتهم بعده . و يحتمل ثبوت المهر و النفقة في كسب العبد و ربح تجارته ، و لا يضمن السيد ، بل يجب أن يمكنه من الاكتساب ، ] و الجواب عما سبق أن العقد و إن لم يتضمن ثبوت المهر في ذمة السيد ، إلا أنه يمتنع وقوعه إلا كذلك ، لما قلناه . قوله : ( و لو تعدد المالك افتقر إلى اذن الجميع قبل العقد ، أو اجازتهم بعده ) . لان كل واحد منهم مالك ، فيعتبر في كل واحد منهم ما يعتبر في المالك الواحد ، و حينئذ فيوزع عليهم المهر و النفقة بالحصة . قوله : ( و يحتمل ثبوت المهر و النفقة في كسب العبد و ربح تجارته ، و لا يضمن السيد بل يجب أن يمكنه من الاكتساب ) . ذكر الشارح الفاضل ما حاصله : إن ما ذكره المصنف في المطلب الخامس في الاحكام من الفصل الثالث : في الاولياء ، من أن المولى إذا اذن لعبده في النكاح و أطلق ثبت قدر مهر المثل على المولى لو نكح بأزيد منه ، لم يكن ترجيحا مانعا من النقيض ، أو أنه رجع عنه إلى كون المهر و النفقة في كسب العبد ( 1 ) . و ما ذكره واضح إذ ليس في كلامه ما يدل على اختيار كون المهر و النفقة في كسب العبد بحال ، فإنه لم يذكر ذلك إلا احتمالا . و قد ذكر قبله بيسير إن على المولى مع اذنه مهر العبد و نفقة زوجته ، فكيف يكون هذا رجوعا عما سبق . و لا ريب أن الاحتمال لا ينافي صورة الجزم ، لانه مع ترجيح احد الطرفين يجوز ذكره بصورة الجزم لتعين العمل به لا محالة . هامش ( 1 ) الايضاح 3 : 138 .

/ 445