و موردها و إن كان ما إذا كانت الام رقا إلا أنه لا قائل بالفصل . و وجه العدم : عموم الاخبار السالفة ، فإن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع الاحتمال للعموم ، و لقول الصادق عليه السلام في رواية سماعة الآتية و قد سئل عن مملوكة تزوجها حر بد عواها الحرية في الجواب : " و لا يملك ولد حر " ( 1 ) ، و قد ضبطها المحققون بالتنوين دون الاضافة . وجه الاستدلال بها : إن النكرة في سياق النفي للعموم ، و المعنى : و لا يملك الولد المحكوم بحريته بحال . فإن قيل : هذا محكوم برقيته . قلنا : بل هو حر بدون الشرط ، فلا يكون الشرط سببا لرقيته بنص الحديث ، و لان الحرية بجعل الله تعالى فلا مدخل للشرط في تغييرها ، كما لو شرط رقية ولد الحرين ، و لان الولد ليس ملكا للحر من الابوين ليصح اشتراطه للمولى . و كما لا يصح أن يشترط رقية من ولد حرا فكذا من سيولد حرا ، لانتفاء السلطنة في الموضعين ، و يؤيد نفي السلطنة أن الوالد لو اقر برقية ولده لم ينفذ هذا الاقرار على الولد ، و لان الولد نماء الابوين ، فنماء حر الاصل يجب أن يكون حرا بالاصالة ، و حر الاصل يمتنع أن يجري عليه الرق بغير الشيء . فإن قلنا بالاول لزم الشرط و لم يسقط بالاسقاط بعد العقد ، لانه من مقتضياته الثابتة ، و إنما يسقط باسقاط ما في الذمة ، و الحق الضعيف الذي لا يقتضي الملك كالتحجير . و إن قلنا بالثاني فالشرط باطل لا محالة ، و هل يبطل به العقد ؟ يحتمل ذلك . هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 350 حديث 1429 ، الاستبصار 3 : 217 حديث 390 .