جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
" الولد للحر " ، و في حر تزوج مملوكة فقال : " الولد للاب " ( 1 ) . و قال ابن الجنيد : إن ولد المملوكة زوجة الحرة ، و المملوك زوج الحرة للسيد إلا مع اشتراط حريتهم ، لانهم نماء مملوك فيتبعه ، و لان حق الآدمي يغلب إذا اجتمع مع حق الله تعالى ( 2 ) . و لرواية أبي بصير قال : " لو أن رجلا دبر جارية ، ثم زوجها من رجل فوطأها ، كانت جاريته و ولدها مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد له مماليك " ( 3 ) . و الجواب : إنه نماء الحر أيضا ، و حق الحرية مقدم فإنه أقوى ، و لهذا كان العتق مبنيا على التغليب و السراية ، و الرواية مقطوعة فلا تعارض ما تقدم ، و حملها الاصحاب على ما إذا شرط المولى الرقية ، و فيه نظر . الثانية : إذا اشترط المولى رقية الولد حيث يكون أحد الابوين ، حرا ، فقد صرح المصنف بصحة الشرط و لزومه . و هو اختيار الشيخين ( 4 ) و جماعة ( 5 ) ، و تردد فيه المحقق ابن سعيد ( 6 ) . وجه الصحة : عموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 7 ) ، و عموم قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 8 ) ، و رواية أبي بصير السالفة ، فإنها منزلة على ذلك ، هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 336 حديث 1377 ، الاستبصار 3 : 203 حديث 734 .(2) نقله عنه العلامة في المختلف : 568 .(3) التهذيب 7 : 336 حديث 1378 ، الاستبصار 3 : 203 حديث 735 .(4) المقنعة : 77 ، النهاية : 477 .(5) أنظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 ، المهذب 2 : 215 ، اللمعة : 194 .(6) المختصر النافع : 183 .(7) المائدة : 1 .(8) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 138 .