بكر فنصف عشر قيمتها " ( 1 ) . و يمكن تنزيلها على أن العشر و نصف العشر في المسؤول عنها مطابق لمهر المثل ، فيكون حينئذ حجة القول الثاني . وهنا أحكام يتم البحث بها : الاول : لو دفع الزوج المهر المسمى إليها فعلى ما اخترناه يستعيده ، لان المهر باق على ملكه ، و إن تلف كان في ذمتها يتبعها به إذا أعتقت ، و كذا على القول الثالث . أما على القول بلزوم المسمى فلانه مضمون عليه إلى أن يصل إلى السيد أو وكيله ، فإن تلف قبل ذلك غرم للسيد بدله ، و يتبعها بالتالف إذا أعتقت و أيسرت . و قول المصنف : ( فإن كان قد دفع المهر . . ) في حيز قوله : ( و قيل ) ، و ليس مختاره ، و قد صرح بفتواه قبل القول حيث قال : ( و يلزم المهر ) ، فإن المتبادر منه المسمى و إن كان السياق يقتضي وجوب المهر المذكور في الصور السابقة ، و ذلك مهر المثل . إلا أن الشارح الفاضل ( 2 ) ، و شيخنا في شرح الارشاد صرحا بأن مراد المصنف بالمهر في هذه المسألة المسمى و في التي قبلها مهر المثل . و لا ريب أن قوله : ( فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده ) يتخرج على قول المصنف أيضا ، إلا أن ما بعده لا يتخرج ، فلذلك جعل كلامه في حيز ( قيل ) . الثاني : الولد حر ، لانه نسب لاحق للاب فيتبعه في الحرية ، و قد صرح بحريته في الرواية السابقة ايضا . و قال الشيخ في النهاية ( 3 ) ، و ابن البراج ( 4 ) : إن الولد رق و على الاب فكه بقيمته يوم سقط حيا ، و على المولى دفعه إليه ، و مع اعساره يستسعى في القيمة ، فإن امتنع فداهم الامام من سهم الرقاب . هامش ( 1 ) الكافي 5 : 404 حديث 1 ، التهذيب 7 : 349 حديث 1426 ، الاستبصار 3 : 216 حديث 787 .
(2) إيضاح الفوائد 3 : 142 .
(3) النهاية : 477 .
(4) المهذب 2 : 472 .