جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مستنده ما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام : في مملوكة أتت قوما و زعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم فاولدها ولدا ، ثم انه أتاهم مولاها ، فأقام عندهم البينة أنها مملوكة و أقرت الجارية بذلك ، فقال : " تدفع إلى مولاها هي و ولدها ، و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه " . قلت : فإن لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به قال : " يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه و يأخذ ولده " . قلت : فإن أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه ، فقال : " فعلى الامام أن يفديه و لا يملك ولد حر " ( 1 ) . و قد نص جماعة منهم ابن إدريس على وجوب قراءة حر بالرفع و التنوين على أنه صفة لولد ، و قالوا : إن قراءته بالجر و هم ( 2 ) . و أنكر ابن إدريس فك الامام الولد من سهم الرقاب ، لانه ولد حر على ما صرح به في الرواية ، فكيف يشتري من سهم الرقاب ، و هو كلام وجيه ، و ليس في الرواية ما ينافيه . و أنكر المصنف في المختلف الاستسعاء و وجوب الاخذ من بيت المال ( 3 ) ، و هو صحيح في موضعه ، لانه دين يجب الانتظار به إلى اليسار ، و لا يجب أداؤه من بيت المال ، نعم يجوز ، لانه من المصالح ، و حمل الامر بالسعي الوارد في الرواية على الاستحباب بعد الطعن في سندها . ورد إنكار ابن إدريس بأن المدفوع إلى المولى عوض عن رقبة من شأنها أن تقوم و تزال يد المولى عنها ، فدخلت تحت قوله تعالى : ( و في الرقاب ) . هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 350 حديث 1429 ، الاستبصار 3 : 217 حديث 790 .

(2) السرائر : 305 .

(3) المختلف : 566 .

/ 445