مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 11
نمايش فراداده

8 - باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام

8 ( باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، و أكثره عشرة أيام ) 1262 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام " .

1263 / 2 الصدوق في المقنع : أعلم ان أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، و أكثرها عشرة أيام .

1264 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، و أكثر ما يكون عشرة أيام " .

و قال ( عليه السلام ) : " فان رأت الدم يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض " .

و قال : " و اعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ، و لذلك صار حدها عشرة أيام ، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة و أقل من ذلك ، حتى ينتهي إلى أدنى الحد ، و هو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممن قد يئست من الحيض " .

1265 / 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : " أقل الحيض ثلاث ليال ( 1 ) " ، الخبر .

الباب 8 1 الجعفريات ص 24 .

2 المقنع ص 15 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 296 .

1 - في نسخة : أيام