8 ( باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، و أكثره عشرة أيام ) 1262 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام " .
1263 / 2 الصدوق في المقنع : أعلم ان أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، و أكثرها عشرة أيام .
1264 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، و أكثر ما يكون عشرة أيام " .
و قال ( عليه السلام ) : " فان رأت الدم يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض " .
و قال : " و اعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ، و لذلك صار حدها عشرة أيام ، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة و أقل من ذلك ، حتى ينتهي إلى أدنى الحد ، و هو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممن قد يئست من الحيض " .
1265 / 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : " أقل الحيض ثلاث ليال ( 1 ) " ، الخبر .
الباب 8 1 الجعفريات ص 24 . 2 المقنع ص 15 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 296 . 1 - في نسخة : أيام