من الحيض ، ما لم تر ( 2 ) ثلاثة أيام متواليات ، و عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم و اليومين " .
الصدوق في الهداية : مثله ( 3 ) .
11 ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة ) 1269 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم الحادي عشر " .
1270 / 2 الصدوق في المقنع : مثله ، و قال ايضا : " فإذا زاد على الايام الدم استظهرت ( 1 ) بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة " .
12 ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، و أن المبتدئة و المضطربة لهما الترك مع الشرائط ، إلى أن يتبين الحال ) 1271 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية ، تركت الصلاة " .
2 - في البحار : ما لم تر الدم . 3 - الهداية ص 21 . الباب 11 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 . 2 المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33 . 1 - استظهرت : قال الازهري : و معنى الاستظهار في قولهم هذا : الاحتياط و الاستيثاق ( لسان العرب ج 4 ص 528 ) . الباب 12 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 عنه ، في البحار ج 81 ص 92 .