مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 13
نمايش فراداده

12 - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ،وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن يتبين الحال

11 - باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة

من الحيض ، ما لم تر ( 2 ) ثلاثة أيام متواليات ، و عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم و اليومين " .

الصدوق في الهداية : مثله ( 3 ) .

11 ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة ) 1269 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم الحادي عشر " .

1270 / 2 الصدوق في المقنع : مثله ، و قال ايضا : " فإذا زاد على الايام الدم استظهرت ( 1 ) بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة " .

12 ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، و أن المبتدئة و المضطربة لهما الترك مع الشرائط ، إلى أن يتبين الحال ) 1271 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية ، تركت الصلاة " .

2 - في البحار : ما لم تر الدم .

3 - الهداية ص 21 .

الباب 11 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 .

2 المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33 .

1 - استظهرت : قال الازهري : و معنى الاستظهار في قولهم هذا : الاحتياط و الاستيثاق ( لسان العرب ج 4 ص 528 ) .

الباب 12 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 عنه ، في البحار ج 81 ص 92 .