مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1272 / 2 الصدوق في المقنع : فإذا دخلت في أيام حيضها ، تركت الصلاة .

13 ( باب جواز تقدم العادة قليلا ) 1273 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ربما عجل الدم من الحيضة الثانية " .

و قال ( عليه السلام ) : " الصفرة قبل الحيض حيض ، و بعد أيام الحيض ، ليست من الحيض " .

14 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة ) 1274 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان اشتبه عليها دم ( 1 ) الحيض و دم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها ، و تدخل اصابعها فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة ، و ان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض " .

1275 / 2 المقنع : و إذا اشتبه على المرأة دم الحيض و دم القرحة .

و ذكر مثله .

2 المقنع ص 15 .

الباب 13 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 .

الباب 14 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93

1 - ليس في المصدر .

2 المقنع ص 16 .

/ 610