مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
1272 / 2 الصدوق في المقنع : فإذا دخلت في أيام حيضها ، تركت الصلاة .13 ( باب جواز تقدم العادة قليلا ) 1273 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ربما عجل الدم من الحيضة الثانية " .و قال ( عليه السلام ) : " الصفرة قبل الحيض حيض ، و بعد أيام الحيض ، ليست من الحيض " .14 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة ) 1274 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان اشتبه عليها دم ( 1 ) الحيض و دم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها ، و تدخل اصابعها فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة ، و ان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض " .1275 / 2 المقنع : و إذا اشتبه على المرأة دم الحيض و دم القرحة .و ذكر مثله .