له قول عائشة ، فقال ( عليه السلام ) : قد مات ابن للحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، و عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، و عبد الله بن جعفر ( رضى الله عنهما ) ( معه ) ( 1 ) ، فأجمعوا على ان لا يغطى رأسه ، و لا يقربوا طيبا " .
1732 / 4 الصدوق في المقنع : و ان كان الميت محرما غسلته ، و فعلت به ما تفعل بالمحل ، الا انه لا يمس طيبا .
1733 / 5 المحقق ( رحمه الله ) في المعتبر : عن السيد المرتضى في شرح الرسالة ، عن ابن عباس : ان محرما وقصت به ناقته فمات ، فذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال ( صلى الله عليه و آله ) .
" اغسلوه بماء و سدر ، و كفنوه ، و لا تمسوه طيبا ، و لا تخمروا ( 1 ) ، رأسه ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " .
1734 / 6 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، انه قال في محرم وقصت ( 1 ) ناقته فمات : " لا تقربوه كافورا ، فانه يحشر يوم القيامة ملبيا " .
1 - استظهار من الشيخ المصنف " قدس سره " . 4 المقنع ص 19 . 5 المعتبر ص 89 . 1 - التخمير : التغطية ، خمرت المرأة رأسها : سترته و غطته ( لسان العرب خمر ج 4 ص 257 ) . 6 عوالي اللآلي ج 4 ص 6 ح 4 . 1 - وقص عنقه يقصها وقصا : كسرها و دقها ، و الوقص : كسرالعنق ( لسان العرب وقص ج 7 ص 106 ، مجمع البحرين ج 4 ص 190 .