محرم فانها تدفن كما هي بثيابها ، و كذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال و لا ذو محرم دفن كما هو بثيابه .
20 ( باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل و تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل ) 1752 / 1 الصدوق في المقنع : و إذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل ، و تدفن كما هي في ثيابها ( 1 ) ان كانت بنت خمس سنين ، و ان كانت بنت اقل من خمس سنين فلتغسل و لتدفن .
21 ( باب جواز تغسيل الرجل زوجته و المرأة زوجها ، و استحباب كونه من وراء الثوب ) 1753 / 1 دعائم الاسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : " غسل علي فاطمة ( عليهما السلام ) و كانت أوصت ( 1 ) بذلك اليه " .
1754 / 2 و عن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : " أوصت الي فاطمة ( عليها السلام ) ان لا يغسلها غيري ، و سكبت الماء على اسماء ابنة عميس " .
الباب 20 1 المقنع ص 19 . 1 - في المصدر : بثيابها . الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 . 1 - في المصدر : قد أوجب . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 و عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .