مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
1755 / 3 و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال : " لا بأس بذلك ، و ليغسلها من فوق ثوب " .1756 / 4 و عنه ( عليه السلام ) انه قال : " و المرأة تغسل زوجها إذا مات و لا تتعمد النظر إلى الفرج " .1757 / 5 البحار ، عن مصباح الانوار : عن مروان الاصفر : ان فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) حين ثقلت في مرضها ، أوصت عليا ( عليه السلام ) فقالت : " اني أوصيك ان لا يلي غسلي و كفني سواك ، فقال : نعم ، فقالت : أوصيك ان تدفنني و لا تؤذن بي أحدا " .1758 / 6 ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابي الحسن الخزاز القمي في الاحكام الشرعية : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) من غسلها ؟ فقال : " غسلها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لانها كانت صديقة ، لم يكن ليغسلها إلا صديق " .1759 / 7 و منه : و روى ابن بابويه مرفوعا إلى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) غسل فاطمة ( عليها السلام ) .1760 / 8 البحار : عن دلائل الامامة للطبري الامامي : عن احمد بن