منها .
و قوله : و ان تصدق ، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف ، مع أنه لا ينافي الوجوب ، و مع المنافاة لا يعارض ما دل عليه .
25 ( باب جواز اجتماع الحيض و الحمل ) 1301 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و الحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة " .
و قد روي : انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، و العمل من خواص الفقهاء على ذلك .
1302 / 2 العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( ما تحمل كل أنثى ) ( 1 ) يعني الذكر و الانثى - ( و ما تغيض الارحام ) ( 2 ) قال : " الغيض ما كان أقل من الحمل ، ( و ما تزداد ) ( 3 ) : ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها " .
1303 / 3 - و عن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ) ( 1 ) قال الذكر و الانثى و ( ما
الباب - 25 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12 . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 204 ج 11 و تفسير البرهان ج 2 ص 282 و إثبات الهداة ج 3 ص 51 و 548 . 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 205 ح 14 . 1 - الرعد 13 : 8 .